من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ .
قوله ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C : جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره ابن ابى شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو .
بن دينار فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء .
قوله ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتي يتبين أمره نص عليه .
في رواية الميموني وهو المذهب أختاره أبو بكر و ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع .
وقيل : نكاحه ذكره في الرعاية .
وقال الخرقي : إذا قال ( أنا رجل ) لم يمنع من النكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال ( أنا إمرأة ) لم تنكح رجلا .
واختاره القاضى في الروايتين .
فعلى هذا : لو قال ( أنا رجل ) وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت من حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك أشكاله أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بمراث ذكر وديته ؟ فيه وجهان .
ذكره في القاعدة الثالثة والمائة