إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز .
فائدتان .
إحداهما : إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة .
إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك صرح به القاضى .
قال الزركشي وقد يقال : أنه كلام الخرقي يقتضيه .
وقال في الفروع و المحرر وغيرهما : فإن لم تعفه واحدة فثانيه ثم ثالثة ثم رابعة .
قال الشيخ تقي الدين C : تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق أحدها : طريقة القاضى في الجامع و الخلاف وهى : أنه لا يتزوج أكثر من واحدة إلا إذا خشي العنت بإن لا يمكنه وطء التي تحته ومتى أمكنه وطؤها لم يجز .
قال ابن خطيب السلامية : فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت ؟ والمسألة عنده رواية واحدة .
وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء .
الطريق الثاني : إذا كان فيه الشرطان : فله أن يتزوج أربعا وإذا كان متمكنا من وطء الأولى وهذا معنى خوف العنت وهي طريقة أبي محمد .
ولم يذكر الخرقي إلا ذلك .
وكلام الإمام أحمد C يقتضى الحل وإن كان قادرا على الوطء .
الطريق الثالث : المسألة في مثل هذا على روايتين وهى طريقة ابن أبي موسى أنتهى