إن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى ؟ .
قوله وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى ؟ على روايتين .
إذا تزوج حرة فلم تعفه فأطلق المصنف في جواز نكاح أمة عليها الروايتين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
إحدهما : يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و النظم وغيرهما واختاره ابن عبدوس وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز قطع به ابن أبي موسى وغيره .
فعلى المذهب : لو جمع بينهما في عقد واحد : صح .
وعلى الثانية : لا يصح .
ونقل ابن منصور : يصح نكاح الحرة عليها .
وقال الشيخ تقي الدين C : تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة : ثلاث طرق .
أحدها : المنع رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى والقاضى و ابن عقيل وغيرهم .
قال القاضى : هذا إذا كان يمكنه وطء الحرة فإن لم يكمنه : جاز .
قال الشيخ تقي الدين C : وهذه الطريق هي عندي الإمام أحمد C وعليها يدل كلامه .
الطريق الثاني : إذا لم تعفه فيه روايتان وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذره .
الطريق الثالث : في الجمع روايتان كما ذكر المجد انتهى .
وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد : لو تزوج حر - خائف العنت غير واجد بطول - حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد : صح نكاح الحرة وحدها .
وهو ظاهر الكلام القاضى في المجرد وهو أصح .
وقيل : يصح جمعهما قاله القاضي و أبو الخطاب في خلافيهما انتهى .
وإذا تزوج أمة فلم تعفه فالصحيح من المذهب : جواز نكاح ثانيه بشرطه ثم ثالثه كذلك ثم رابعه كذلك وعليه أكثر الأصحاب .
أختاره ابن عقيل في التذكرة والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال الزركشي : هذا نص الروايتين عن الإمام أحمد C .
وقطع به الخرقي وصاحب العمدة و الوجيز و منتخب الأزجى وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز به ذلك .
اختاره أبو بكر والقاضى في المجرد