للعبد نكاح الأمة .
الثانية : قوله وللعبد نكاح الأمة .
ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب وجزم به في الرعاية و الفروع وغيرهما .
قال في الفروع : مع أن الشيخ وغيره علل المسألة العبد بالمساواة فيقتضى المنع فيها وفي المعتق بعذه .
قوله وهل له يعنى : العبد أن ينكحها على حرة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحداهما : يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد و الفروع و الحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : لا يجوز صححه في المذهب و المسبوك الذهب و الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى .
قوله فإن جمع بينهما فى العقد : جاز .
يعنى : على الرواية الأولى قال في المحرر و الفروع وغيرهما .
وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه .
وعلى الرواية الثانية : لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب .
وقيل : يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين .
وأطلق الوجهين في المحرر و الحاوي الصغير ونقل ابن منصور : يصح في الحرة .
وفى الموجز في العبد رواية : يصح في الأمة وكذا التبصرة لفقد الكفاءة .
وقال : إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب