إن تزويجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة الخ .
قوله وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة ؟ على روايتين .
وأطلقهما فيهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الحاوى الصغير و الفروع .
وأطلقهما في المغني و الشرح في الأخيرة .
إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر : لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب .
قال الزركشى : هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى .
وصححه في التصحيح و النظم والمصنف والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب .
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
والرواية الثانية : يبطل .
وخرجها القاضى وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة وأختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
وإذا نكح حرة على الأمة : لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و النظم و ابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة وجزم به في الوجيز واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية يبطل .
قدمهما في الرعايتين وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وقال في المنتخب : يكون ذلك طلاقا فيهما لا فسخا .
ونقله ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمه يكون طلاقا للأمة قول ابن عباس رضى الله عنهما .
تنبي : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لو زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة وجزم به في الرعاية .
وقال في الترغيب و البلغة : حكمه حكم ما إذا أيسر ونكح حرة على ما تقدم قاله في القاعدة السابعة