إن كان أحد أبويها غير كتابى فهل تحل .
قوله فإن كان أحد أبويها غير كتابي فهل تحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المحرر وشرح ابن منجا .
إحداهما : لا تحل وهي المذهب اختاره الخرقي و أبو بكر في الشافي .
و المقنع و ابن أبي موسى و القاضى في المجرد و الجامع و الخلاف و ابن عقيل في الفصول و أبو جعفر و أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا والمصنف في الكافي والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في الفروع : وألأشهر تحريم مناكحته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغني و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية : تحل ذكرها كثير من الأصحاب وحكاها في المغن احتمالا .
قال الزركشي : ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا .
قلت : لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نصا فقد أثبتها الثقات .
وحكى ابن رزين رواية ثالثة : إن كان أبوها كتابيا أبيحت وإلا فلا .
قال الشيخ تقي الدين C : وهو خطأ .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف فيماع إن كان أحد أبويها غير كتابى إذا اختارت هى دين أهل الكتاب .
أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحدا .
الثانى : فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة : لو كان أبويها غير كتابيين واختارت خى دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا : التحريم رواية واحدة وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل عنه : لا تحرم وجزم به في المغنى و الشرح على الرواية الثانية .
واختاره الشيخ تقى الدين C اعتبارا بنفسه وقال : هو المنصوص عن الإمام أحمد C في عامة أجوبته .
قلت : وهو الصواب