لا ينكح مجوسى كتابية .
فائدتان .
إحداهما : لا ينكح مجوسى كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : بلى .
وينكح كتابى مجوسية على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا ينكحها اختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
الثانية : لو ملك كتابى مجوسية فله وطؤها على الصحيح .
قدمه في الرعايتين وقيل : لا يجوز له ذلك .
قوله أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الخرقي .
ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة .
إحداهما : تحل وهو المذهب بلا ريب صححه في المغني و الشرح و التصحيح .
قال المصنف - تبعا لإبراهيم الحربى - : هذه الرواية آخر قوليه .
وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : لا تحل .
قال الزركشي : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن نساء العرب - من اليهود والنصارى غير بنى تغلب - يحل نكاحهن وهو صحيح وهو المذهب .
جزم به فب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : حكمهن حكم نساء بنى تغلب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وتقدم قريبا من ذلك في باب عقد الذمة