لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب .
قوله ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب .
يشمل مسألتين .
إحداهما : حرائر أهل الكتاب وهما قسمان : ذميات وحربيات .
فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة .
وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الفروع .
واختاره القاضى في المجرد وغيره .
وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في البلغة و المحرر و الحاوي الصغير .
وقيل : يجوز في دار الإسلام لافي دار االحرف وإن اضطر وهو منصوص الإمام أحمد C في غير رواية واختيار ابن عقيل .
وقيل : بالجواز في ذار الحرب مع الضرورة .
قال الزركشى : وهواختيار طائفة من الصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا .
وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد C في الأسير : المنع .
وتقدم في أوائل كتاب النكاح ( هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ ) .
وقال ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها .
فعلى المذهب : الأولى تركه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : يكره واختاره القاضي و الشيخ تقي الدين وقال : هو قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة .
والمسألة الثانية : حرائر غير أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره .
وذكر القاضي وجها : أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور : تحل نساؤهم ويقرون بالجزية كأهل الكتابين