يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها .
الثالثة : يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربه سواها قال القاضي في الجامع و الخلاف و ابن المنى .
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب وزاد : الأمة .
وقيل : لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها .
الرابعة : لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطء حرمت عليه أبدا .
وأما للواطئ : فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت .
قال في المحرر و الحاوي الصغير : وهو أصح .
قال في الفروع : وهى أشهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته جزم به في المنور .
قال الزركشي في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد .
وعنه : تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقى الدين C واختاره هو والمصنف وصححه في النظم .
فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه .
وعنه : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية .
قال في الكافي : ظاهر كلام الخرقى : تحريمها على الواطئ .
قال المصنف : وهو قياس المذهب .
قال في الفروع : وفى هذا القياس نظر وأطلقهن في الفروع .
ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة