لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ .
الثاني : قوله ولا يحل للحر : أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين بلا نزاع .
ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها .
أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه .
فلو قال : أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح الوجهين .
قاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
وقيل : ليس له ذلك .
فعلى الأول : لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب .
فائدتان : .
إحداهما : قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم : صالح و ابن منصور و يعقوب بن بختان .
لكن لو كان نصفه فأكثر حرا : جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب : نص عليه وجزم به في البلغة و المستوعب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وقيل : هو كالعبد .
ويأتى في آخر نفقتة الأقارب والمماليك ( هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ ) .
الثانية : اختلف عن الإمام أحمد C في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميموني : الجواز .
قلت : وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وجزم به في المغنى و الشرح و النظم وغيرهم في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
ونقل أبو الحارث : المنع كالنكاح .
قال في القواعد الأصولية : ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسيته يوجب تحريمها عليه .
واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح ؟ على ما يأتى محررا في آخر الباب الآتى بعده