لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه .
فوائد .
إحداهما : مثل هذا الحكم : لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه لتكن النكاح بحاله قاله في المحرر و الفروع .
وقدم في المغني و الشرح : أن حل وطء الزوجة باق .
وإن أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففى صحة العقد الروايتان المتقدمتان وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين .
قاله في الفروع وجزم به في المحرر وغيره .
وقاله القاضي في الجامع و الخلاف و ابن المنى .
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق .
وقيل : لا يجوز التزمه القاضى في التعليق في الموضع قياسا على المنع من تزوج أختها .
قلت : وهو ضعيف جدا .
الثانية : لو ملك أختين - مسلمة ومجوسية - فله وطئ المسلمة .
ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة : لو اشترى أخت زوجته : صح ولا يطؤها في عدة الزوجية فإن فعل فالوجهان المتقدمان .
وهل دواعى الوطء ؟ فيه الوجهان وأطلقهما في الفروع .
و الصحيح من المذهب : أن دواعى كالوطء .
وقدم ابن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج بشهوة .
تنبيهان .
أحدهما : تقدم فى آخر كتاب الطهارة ( إذا اشتبهت أخته بأجنبية )