تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها .
قوله وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقال في الانتصار : ظاهر نقل حنبل في التوبة : لا يحرم تزويجها قبل التوبة قال ابن رجب : وأما بعد التوبة : فلم أر من صرح بالبطلان فيه وكلام ابن عقيل يدل على الصحة حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة انتهى .
وقال بعض الأصحاب : لا يحرم تزويجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني ذكره أبو يعلى الصغير .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وهو صحيح وهو مذهب جزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يشترط توبته ذكره ابن الجوزي عن أصحابنا