إن وطئ أمته ثم تزوج أختها .
قوله وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها : لم يصح عند أبي بكر .
وهو المذهب .
قال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وحكاه في الفروع وغيره رواية .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الخلاصة و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به في المنور و ناظم المفردات وهو منها .
وظاهر كلام الإمام أحمد C : أنه يصح ذكره أبو الخطاب في الهداية وحكاهما في الفروع وغيره رواية ونقلها حنبل وجزم به في الوجيز .
وصححه في النظم وأطلقهما في المذهب و الفروع .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لوأعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها .
قوله ولا يطأ حتى يحرم الموطوأة .
يعنى : على القول بالصحة والموطوأة هى أمته وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره .
وعنه : يحرمان معا حتى يحرم إحداهما