إن عادت إلى ملكه : لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .
قوله : فإن عادت إلى ملكه : لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .
سواء كان وطئ الثانية لولا وهاذ المذهب .
قال في الفروع : هذا ظاهر نصوصه واختاره الخرقى .
قال في القاعدة الأربعين : هذا الأشهر وهو المنصوص .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي و نظم المفردات وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع .
قال الزركشي : فإن عادت بعد وطء الأخرى : فالمصوص في رواية جماعة - وعليه عامة الأصحاب - اجتنابهما حتى يحرم إحداهما .
وإن عادت قبل وطء الأخرى : فظاهر كلام الإمام أحمد C والحرقى وكثير من الأصحاب : أن الحكم كذلك .
واختار المصنف والشارح والناظم : أنها إن عادت - قبل وطء أختها - فهى المباحة دون أختها .
واختار المجد في المحرر : أنها إذا رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية : أنه يقيم على وطئها ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء .
قال ابن نصر الله : هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه .
أما إن وجب الاستبراء : لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها