إن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ .
قوله وإن تزوجهما فى عقدين أو تزوج إحداهما فى عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية : فنكاح الثانية باطل .
يعنى : إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع .
لكن لو جهلت ألأولى فسخا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني و الشرح وتذكرته ابن عبدوس وقالا : بطلا .
قال ابن أبى موسى : الصحيح بطلان النكاحين .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهى الأولى .
قال في الرعاية - من عنده - قلت : فمن قرعت جدد عقدها بإذنها .
فعلى المذهب : يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكر ابن عقيل رواية : لا يلزمه لأنه مكره .
واختاره أبو بكر فقال : اختيارى أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول .
قلت : فعلى الأول : يعابي بها إذا أجبر على الطلاق .
قوله وإن اشتراهن في عقد واحد : صح .
يعني : لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد : صح