إن وطئ إحداهما : لم تحل له ألأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى .
قوله فإن وطئ إحداهما : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : ليس بحرام ولكن ينهى عنه .
أثبتها القاضى وجماعة من أصحابه والمصنف و المجد و ابن حمدان وصحاب الفروع وغيرهم .
ومنع الشيخ تقي الدين - C - أن يكون في المسألة رواية بالكراهة وقال : من قال - عن أحمد C - إنه قال ( لا يحرم بل يكره ) فقد غلط عليه ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام وأحمد C إنما قال لا قول إنه حرام ولكن ينهى عنه وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص وقد بين ذلك القاضى في العدة .
فائدة : قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة : الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة كاللوطء في تحريم الأختين حتى تحرم الأولى : فلا إشكال انتهى .
تنبيه : في قول فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل والمصنف والشارح و المجد وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في البلغة و المحرر و الفروع والأصح جوازه .
قال في القعدة التاسعة بعد المائة : هذا المشهور وهو أصح .
ومنع أبو الخطاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى وقطع به في المذهب و الخلاصة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في القواعد : ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد C ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة .
وقيل : يكره ذلك .
فائدة : حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة - فيما يرجع إلى تحريم أختها - كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في المغني و الشرح .
وقال : والصحيح أنها لا تحرم بذلك لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا وطء فقط .
تنبيهان .
الأول : قوله فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع .
قال في القواعد الفقهية : هذا الأظهر فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة .
وأباح القاضى في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية والثانية هي المحرمة عليه .
الثانى : قوله لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى .
بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل وهذا بلا نزاع في الجملة .
وقال ابن عقيل : لا يكفى في إباحة الثانية مجرد إزالة ملكه عنه بل لا بد أن تحيض حيضة وتنقضى فتكون الحيضة كالعدة .
وتبعه على ذلك صاحب الترغيب و المحرر وغيرهما .
وجزم به الزركشي وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس هذا القيد في كلام الإمام أحمد C وعامة الأصحاب انتهى .
ولا يكفى استبراؤها بدون زوال الملك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال ابن عقيل : ينبغى أن يكتفى بذلك إذبه يزول الفراش المحرم للجمع .
ثم في الامتفاء بتحريمها بكتابة أو رهن أو بيع بشرط الخيار : وجهان .
وأطلقهما في الفروع و القواعد الأصولية .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي في الكتابة .
قطع في الكافى و المغنى و الشرح : أن ألأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها وهو ظاهر كلام الخرقى و المصنف هنا .
قال الزركشى : هذا الشهر في الرهن .
وقال : ظاهر إطلاق الإمام أحمد C وكثير من الأصحاب : الاكتفاء بزوال الملك ولو أمكنه الاسترجاع كهبتها لولده أو بيعها بشرط الخيار .
وجزم ابن رزين في شرحه : أنه إذا رهنها أو كاتبها أو دبرها : لا تباح أختها .
وقدم في الرعايتين : أنه يكفى كتابها واختاره القاضى وغيره .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز و ابن عقيل في الجميع حبث قال : فإن وطئ إحداهما لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوأة بما لا يمكن أن يرفعه وحده وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
ولو أزال ملكه عن بعضها فقال الشيخ تقى الدين C : كفاه ذلك .
وهو قياس قول أصحابنا