لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه الخ .
الثالثة : لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب .
جزم به في المستوعب و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الرعاية وغيرهما .
كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها .
وعنه : يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الزركشى .
وحرمه في الروضة قال : لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا .
يعنى : على الأختين قاله في الفروع .
الرابعة : لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد : صح .
ذكره في الرعاية وغيره .
الخامسة : لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين : فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع .
قلت : فيعايي بها وقد نظمها بعضهم لغزا .
قوله وإن تزوجهما فى عقد : لم يصح .
وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية صالح و أبي الحارث .
ولكن نقل ابن منصور : إذا تزوج أختين في عقد : يختار إحداهما .
وتأوله القاضى على أنه يختارها بعقد مستأنف .
وقال في آخر القواعد : وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع