إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ : لم تحرم .
فوائد .
إحداهما : إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ : لم تحرم على التأبيد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وقدمه في الفروع ذكره في باب العيوب .
وعنه : تحرم على التأبيد كاللعان .
الثانية : قوله فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها .
بلا نزاع وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن ولو رضيتا من نسب أو رضاع .
وخالف الشيخ تقى الدين C في الرضاع فلم يحرم الجمع من الرضاع .
فعلى المذهب : كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر - لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القربة - : لا يجوز الجمع بينهما قاله الأصحاب .
قال الإمام أحمد C : خال ابنها بمنزلة خالها .
وكذا يحرم عليه الجمع بين عمة وخاله بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل واحد منهما بنت .
ويحرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فتولد لكل واحد منهما بنت .
ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت