القسم الرابع : الملاعنة .
قوله القسم الرابع : الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب نفسه فهل تحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
إحداهما : لا تحل بل تجرم على التأبيد وهو المذهب .
نقلها الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب .
وصححه الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب .
وصححه في التصحيح و الخلاصة .
وجزم به في الوجيز : وغيره وقدمه في المصنف - في هذا الكتاب - في باب اللعان .
قال الشارح : المشهور في المذهب : أنها باقية على التحريم المؤبد والعمل عليه وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير في باب اللعان .
وقدمه يف الفروع أيضا .
والرواية الثانية : تباح له قاله ابن رزين وهو أظهر .
قال الشارح - وهنا - في باب اللعان : وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه .
قال أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره .
قال المصنف : ينبغى أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما .
فأما إن فرق بينهما : فلا وجه لبقاء النكاح بحاله انتهى .
وعنه : تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة .
ويأتى هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع .
فعلى المذهب : لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم ذكره في اللعان .
أحدهما : تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي .
والوجه الثانى : لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه ابن رزين في شرحه .
فائدة : ذكر الشيخ تقي الدين C - في كتاب التحليل - : أن الرجل إذاخ قتل رجلا ليتزوج امرأته : أنها لا تحل له أبدا .
وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها ؟ .
أجاب : يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولى العلماء في المذهب الإمام مالك و الإمام أحمد وغيرهما رحمهم الله ويجب التفريق فيه