إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته .
قوله وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته .
يعنى : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المستوعب : هذا قول أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و شرح ابن رزين .
وهو من مفردات المذهب .
وعند أبى الخطاب : هو كالوطء دون الفرج - يعنى : كالمباشرة دون الفرج - على ما تقد من الخلاف .
قال المصنف والشارح : وهو الصحيح .
قال في الفروع : اختاره جماعة .
وقال الشيخ تقي الدين C : المنصوص عن الإمام أحمد C في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه .
قال : وهو قياس جيد .
قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر ولم ينص عليه .
قال ابن رزين في شرحه وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة وهو أشبه انتهى .
تنبيه : ظاهر كلا المصنف : أن دواعى اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع .
وذكر ابن عقيل و ابن البنا : أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية .
فائدة : السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره ابن عقيل في مفرداته محل وفاق .
وقال الشيخ تقي الدين C : قياس المنصوص في اللواط : أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل بشهوة