إن كانت الموطأة ميته أو صغيرة .
قوله فإن كانت الموطأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافى و المغنى و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و تجريد العناية .
أحدهما : لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقاله القاضى في خلافه في وطء الصغير قال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C وصححه الزركشي : في الصغيرة .
والوجه الثاني : يثبت به التحريم وقاله القاضى في الجامع في الصغيرة .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها .
تنبيه : مراده بالصغيرة : التى لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب .
قوله وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها بشهوة .
يعنى : في الحرام أو لمسها بشهوة فعلى روايتين .
أو طلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلقهما في المغني و الشرح فيما إذا باشر الأمة بشهوة أو نظر إلى فرجها شهوة .
وأطلقهما فب الكافي في القبلة واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج .
وقطع في المغني و الشرح بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة .
وقالا : وذكر أصحابنا في جميع الصور : الروايتين من غير تفصيل .
والتفصيل أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى .
إحداهما : لا ينشر الحرمة وهو المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : لم ينشر في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح و الزركشى وجزم به في الوجيز .
وقال المصنف والشارح : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة .
والرواية الثانية : تنتشر الحرمة بذلك .
تنبيه : مفهوم قوله أو نظر إلى فرجها أنه لو نظر إلى غيره من بدنها لشهوة لا ينشر الحرمة وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه : ينشر ذكره أبو الحسين ونقله الميمونى ابن هانئ .
قال المصنف والشارح : وقال بعض أصحابنا : لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة .
والصحيح : خلاف ذلك ثم قالا : لا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة .
فائدة : حكم مباشرة المرأة للرجل أو نظرها إلى فرجه أو خلوتها به لشهوة : حكم الرجل على ما تقدم خلافا ومذهبا