لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الوجيز وغيرهم .
قال الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان أصهما - وهو الذى قطع به القاضي في الجامع الكبير وفى موضع في الخصال و ابن البنا و الشيرازي - : ثبوت حكم الربيبة .
والثانية - وهى اختيار أبي محمد و ابن عقيل و القاضي في المجرد وفى الجامع في موضع - : لا يثبت .
وقدم في المغني : أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر .
قلت : وصححه في المستوعب و الشرح في كتاب الصداق وهو المذهب .
الثانية : قطع المصنف وغيره من الأصحاب - في المباشرة ونظر الفرج - بعدم التحريم .
قال الزركشي : وقد يقال : بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق .
ويأتى أياض : التنبيه على الخلوة فيما يقرر الصداق في بابه .
ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان قوله ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام .
أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال : فإجماع .
ويثبت بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وحكا ابن المنذر إجماعا وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يثبت وأطلقهما في المذهب .
وحكاية هذا الوجه منه عجيب فإنه جزم بأن الوطء في الزنا : كالنكاح الصحيح وأطلق وجهين في الوطء بشبهة .
فائدة : ظاهر كلام الخرقي : أن الوطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام فقال : وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة .
وصرح القاضى في تعليقه : أنه حرام .
وأما ثبوته بالوطء الحرام : فهو المذهب نص عليه في رواية جماعة .
وذكر القاضى في الخلاف و أبو الخطاب في الانتصار : أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالانفاق .
جزم به في الهداية و الخلاصة و المستوعب و المغني و الترغيب و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في المذهب : إذا وطئ امرأة بزنا : كان كالوطء في النكاح .
وقيل : لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر .
ونقل بشر بن محمد : لا يعجبنى .
ونقل الميموني : إنما حرم الله بلحلال على ظاهر الآية والحرام مباين للحلال وقال الشيخ تقى الدين : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة .
واعتبر في موضع آخر : التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من الزنا وقال : إن وطء بنته غلطا : لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا .
تنبيه : شمل قوله الحرام .
الوطء في قبلها ودبرها وهو كذلك قاله الأصحاب كما تقدم .
فلو زنا بامرأة : حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة .
ولو وطئ أم امرأته أو بيتها : حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لاتثبت محرمية ولا إباحة النظر