إن مات الأم قبل الدخول : هل تحرم بنتها ؟ .
قوله فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين .
يعنى : إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
إحداهما : لا يحر من وهو المذهب صححه في التصحيح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه ابن المنذر إجماعا .
والراوية الثانية : يحر من اختاره أبو بكر في المقنع