باب المحرمات في النكاح .
فائدة .
قوله : والبنات من حلال أو حرام .
وكذا ابنته المنفية بلعان ونن شبهة .
ويكفى في التحريم : أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره .
قاله القاضى في التعليق .
وظاهر كلام الإمام أحمد C في استداله : أن الشبه كاف في ذلك قاله الزركشي .
تنبهات : .
الأول : شمل قوله والعمات .
عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته وعمة العم الأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية منه .
وتحرم خاله العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية .
وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية .
الثانى : قوله القسم الثانى : المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال ابن البنا - في خصاله - و الوجيز وغيرهما : إلا أم أخيه وأخت ابنه .
فإنهما يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع وقاله الأصحاب .
لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه وذلك من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب .
وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لكونها ربيبة فلا حاجة إلى استثنائهما .
وقد قال الزركشي وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجمهور : عدم استثنائهما .
وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
واختار الشيخ تقي الدين C : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتهما من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبى زوجها وابنه من الرضاع .
وقال الإمام أحمد C في وراية ابن بدينا - في حليلة الابن من الرضاع - لا يعجبنى أن يتزوجها يحرم من ارضاع ما يحرم من النسب .
وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلين الزنا .
والمنصوص عن الإمام أحمد C في رواية ابنه عبد الله : أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذن انتهى