المحرمات بالمصاهرة .
الثالث : قوله القسم الثالث : المحرمات بالمصاهرة وهن أربع : أمهات نسائه فيحرمن بمجرد العقد على البنت .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة .
وعنه : أمهات النساء كاربائب لا يحر من إلا بالدخول ببناتهن ذكرها الزركشي .
الرابع : دخل في قوله وحلائل آبائه .
كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا سواء دخل بها أو لم يدخل طلقها أو مات عنها أو افترقا بغير ذلك .
ودخل في قوله وأبنائه يعنى وحلائل أبنائه : كل من تزوجها أحد من أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع