لا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام الخ .
تنبيه : قوله - على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة - لا تزوج حرة بعبد .
قال الزركشي قلت : ولا لمن بعضه رقيق انتهى .
فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد - بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له ( قبلت له هذا النكاح وأعتقته ) - فقال الشيخ تقي الدين C : قياس المذهب صحته .
قال : ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها .
ويأتى ما يتعلق بذلك عند قوله إذا عتقت الأمة وزوجها حر .
أما إن كان قد مسه رق أو أباه فالصحيح من المذهب : جواز تزويجه بحرة الأصل اختاره ابن أبي موسى والمصنف والشارح وغيرهم .
وهو ظاهر كلام أبى الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : فلا تزوج به في رواية انتهى .
وعنه : لا تزوج به اختاره ابن عقيل .
فائدة : التانئ في قوله ولا بنت تانئ .
هو صاحب العقار .
وقيل : الكثير المال قاله الزركشي و ( البزاز ) بياع البز .
تنبيه : ظاهر قوله - على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة - فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك ولا موسرة بمعسر .
أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضى في الجامع والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي .
واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة .
وقيل : نساج كحائك .
فائدة : لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد : فلها الفسخ على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد .
وقيل : ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها .
وفيه خلاف في الانتصار .
قال الزركشي : يعزى لأبى الخطاب : أن للولى الفسخ أيضا .
ويحتمله كلام شيخه في التعليق .
وقدم في الانتصار : أن مثل الولى من الولياء في ذلك وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح : فاحتمالان .
وتقدم عند قوله ( وإذن الثيب الكلام ) : ( لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع )