إن لم ترض المرأة والأولياء جمعيهم فلمن لم يرض الفسخ الخ .
قوله لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ .
هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه .
جزم به القاضى في الجامع الكبير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و ناظم المفردات .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع .
قال الزركشى : هذا الأشهر .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فعلى الأول : له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضى وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C ينبغى أن يكون على التراخى في ظاهر المذهب لأنه خيار لنقص في العقود عليه .
فعلى هذا : يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل وأما الأولياء : فلا يثبت إلا بالقول .
فائدة : قال الزركشي : لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون : فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ على روايتين حكاهما القاضي في الجامع الكبير شهرهما الصحة .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا من قوله فلمن لم يرض الفسخ ولا يكون الفسخ إلا بعد الانعقاد وهو ظاهر كلام غيره أيضا .
وقال الزركشي في موضع آخر : إذا زوجها الأب بغير كفء - وقلنا : الكفء ليس بشرط - ففى بطلان النكاح روايتان : البطلان - كنكاح المحرمة والمعتدة - والصحة كتلقى الركبان .
وقيل : إن علم يفقد الكفاءة : لم يصح وإلا صح .
وقيل : يصح إن كانت الزوجة كبيرة لاستدراك الضرر .
قال الشيخ تقى الدين C : طريقة المجد في المحرر : أن الصفات الخمس معتبرة في الكفاءة قولا واحدا ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله لكن يثبت الفسخ أو يبطله فقد الدين والمنصب ويثبت الفسخ فقد الثلاثة ؟ على ثلاث روايات وهى طريقته انتهى