الكفاءة : الدين والمنصب .
قوله والكفاءة : الدين والمنصب .
يعنى : لا غير وهذا إحدى الروايتين جزم به الخرقى وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
واختاره ابن ابى موسى وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير وغيرهم .
وعنه : أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاء أيضا وهو المذهب اختاره القاضى في تعليقه و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و البلغة و الشرح و النظم .
وذكر القاضى في المجرد : أن فقد الثلاثة لا يبطل النكاح قولا واحدا .
وأما فقد الدين والمنصب فقيل : يبطل رواية واحدة .
وقيل : فيه روايتان وقيل : المبطل فقد المنصب ذكره ابن الخطيب السلامية في نكته .
قال ابن عقيل : الذى يقوى عندى - وهو الصحيح - أن فقد شرط واحد مبطل وهو النسب وما عدا ذلك لا يبطل النكاح .
واختار المصنف والشارح : أن ( الحرية ) من شروط الكفاءة .
واختار الشيرازى : أن ( اليسار ) من شروط الكفاءة .
وقال الشيخ تقى الدين : لم أجد نصا عن الإمام أحمد C يبطلان النكاح لفقر أو رق ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب خلافا واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة .
وذكر ابن أبي موسى عن الإمام أحمد C ما يدل عليه .
واستدل الشيخ تقي الدين C بقوله تعالى ( 13 : 49 ) { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير } .
وقيل : الكفاءة النسب فقط وهو توجيه للقاضى في المجرد .
وقال بعض المتأخرين من الأصحاب : إذا قلنا الكفاءة حق الله تعالى : اعتبر ( الدين ) فقط قال : وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق .
قال في الفروع : كذا قال .
قلت : هذا كلام ساقط ولم يفهم معنى كلام الأصحاب