الشرط الخامس : كون الرجل كفؤا لها .
قوله الخامس : كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و البلغة و الشرح .
إحداهما : هى شرط لصحة النكاح وهى الذهب عند أكثر المتقدمين .
قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وصححه في المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقطع به الخرقي .
وقدمه في الهادي و الرعايتين و الحاوى الصغير .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : ليست بشرط - يعنى للصحة - بل شرط في اللزوم .
قال المصنف هنا : وهى أصح وهو المذهب عند أكثر المتأخرين .
واختاره أبو الخطاب - في خلافه - والمصنف و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم .
وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور .
قال في الرعايتين : وهى أولى للآثار وقدمه في المحرر و الفروع .
قلت : وهو الصواب الذى لا يعدل عنه .
فعلى الأولى : الكفاءة حق الله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث .
وعلى الثانية : حق للمرأة والأولياء فقط