لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمتين .
قوله ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمتين .
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C المشهور عند الأصحاب واختاره جماهيرهم .
ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وهو لأبى الخطاب .
قال في الرعاية : وفيه بعد .
وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على ما يأتى .
قال ابن رزين : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية .
قوله وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الهادي و البلغة و المحرر و الشرح و النظم وشرح ابن رزين و ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي و الفروع وغيرهم .
أحدهما : ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب اختاره ابن بطة و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمى .
قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية .
والوجه الثانى : لا ينعقد بحضور عدوين .
وأما عدم انعقاد بحضور ابنى الزوجين أو أحدهما فهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
في كتب الشهادات .
وصححه في الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم هناك .
والوجه الثانى : ينعقد بهما وبأحدهما اختاره ابن بطة و ابن عبدوس في تذكرته و الأدمى في منتخبه .
قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية .
قال في الفروع : وفي شهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولى : وجهان .
وفى متهم لرحم : روايتان .
وقال في الرعاية : وفى عدوى الزوج أو الزوجة أو عدوهما أو عدوى الولى أو بابنى الزوجين أو ابنى أحدهما أو أبو يهما أو أبوى أحدهما أو عدوهما وأجنبى وكل ذى رحم محرم من أحد الزوجين أو من الولى .
وقيل : في العدوين وابنى الزوجين أو أحدهما : روايتان انتهى