لو قال الأب ابتداء : زوجتك ابنتى على عتق أمتك .
التاسعة : قال القاضي : لو قال الأب ابتداء ( زوجتك ابنتى على عتق أمتك ) فقال ( قبلت ) لم يمتنع أن يصح .
قوله الرابع : الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين .
احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة وأطلقهما أكثرهم .
وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا .
وقال الزركشي : وهو - والله أعلم - من تصرف المجد ولذلك جعله ابن حمدان قولا انتهى .
قوله عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و شرح ابن رزين وغيرهم .
وعنه : ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين .
قال في الفروع : وأسقط رواية الفسق أكثرهم .
وقال الشيخ تقى الدين C : هى ظاهر كلام الخرقي .
وأخذها فى الانتصار من رواية مثنى .
وقد سئل الإمام أحمد C : إذا تزوج بولى وشهود غير عدول : يفسد من النكاح شئ ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شئ .
وقيل : ينعقد بحضور كافرين مع كفر الزوجة وقبول شهادة بعضهم على بعض ويأتى نحوه قريبا .
وأطلق الروايتين في الشرح .
تنبيه : يحتمل أن يريد المصنف بقوله عدلينظاهرا وباطنا وهو أحد الوجهين واحتمال في التعليق للقاضى وقدمه في الرعايتين .
ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا فيصبح بحضور مستورى الحال .
وإن لم نقبلهما في الأموال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : وهو المشهور من الوجهين .
قال ابن رزين : ويصح من مستورى الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة وصححه في البلغة .
وجزم به القاضى في المجرد و التعليق في الرجعة منه و الشيرازي و ابن البنا و ابن عقيل - حاكيا له عن الأصحاب - والمصنف في الكافي و المغني والشارح وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الفروع .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوى الصغير .
وقيل : يكفى مستورى الحال إن ثبت النكاح بهما .
وقال في المنتخب : يثبت بهما مع اعتراف متقدم .
وقال في الترغيب : لو تاب في مجلس العقد فكمستور الحال .
فعلى المذهب : لو عقد بمستورى الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال القاضى و ابن عقيل : تبين أن النكاح لم ينعقد .
وقال المصنف والشارح : ينعقد : لوجود شرط النكاح ظاهرا .
قال ابن البنا : ولا يكفى في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا انتهى .
وهو صحيح بناء على اشتراط ذلك في الشهادة