لو قال : أعتقت أمتى وزوجتكما على ألف .
السادسة : قال الشيخ تقي الدين C : لو قال أعتقت أمتى وزوجتكما على ألف فقياس المذهب : جوازه فإنه مثل قوله أعتقتها وأكريتها منك سنة ألف وهذا بمنزلة استثناء الخدمة .
السابعة : قال الشيخ تقي الدين C : إذا قال أعتقتك وتزوجتك على ألف فينبغى أن يصح النكاح هنا إذا قيل به في إصداق العتق بطريق أولى وعلله .
الثامنة : قال الأزجي في النهاية : إذا قال السيد لأمته ( أعتقتك على أن تتزوجى بى ) فقالت ( رضيت بذلك ) نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هى بالخيار في الزواج وعدمه .
وقال ابن عقيل : يحتمل عندى أن يلزمها والأول أصح