لو ادعى كل واحد منهما : أنه السابق الخ .
السادسة : لو داعى كل واحد منهما : أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما - وقلنا بوجوب المهر - وجب على المقر له دون صاحبه لإقراره لها به .
وإقرارها ببراءة صاحبه .
وإن ماتا : ورثت المقر له دون صاحبه لذلك .
وإن ماتت هى قبلهما : احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه واحتمل أن لا يقبل إقرارها له كما لم تقبله في نفسها وأطلقهما في المغني و الشرح .
وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته : فهو كما لو أقرت له في حياته وليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها .
وإن لم تقر لواحد منهما : أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه .
وإن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما : فلها المسمى لأنه مقر لها به وهى لا تدعى سواء .
وإن كانت مقرة لآخر : فهى تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى فإن استويا أو اصطلحا : فلا كلام .
وإن كان مهر المثل أكثر : حلف على الزائد وسقط .
وإن كان المسمى لها أكثر : فهو مقر لها بالزيادة وهى تنكرها فلا يستحقها