لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ .
الرابعة : لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها .
فيوقف الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح .
وقيل : يقرع بينهما فمن قرع : حلف وورث .
قلت : هذا أقرب وهما احتمالان في المغني .
لكن ذكر على الثانى : أنه يحلف .
قال الشيخ تقي الدين C : وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب .
أما الأول : فلأنا لا نقف الخصومات قط .
وأما الثانى : فكيف يحلف من قال ( لا أعرف الحال ) ؟ .
وإنما المذهب - على رواية القرعة - أيهما قرع : فله الميراث بلا يمين .
وأما على قولنا ( لا يقرع ) فإذا قلنا : إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى .
وأما إن قلنا ( لا مهر لها ) فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى .
الخامسة : لو مات الزوجان : كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق أحدهما : فلا ميراث لها من الآخر وهى تدعى ربع ميراث من أقرب له .
فإن كان قد ادعى ذلك أيضا : دفع إليها ربع ميراثها .
وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة : قالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى عليهم .
وإن لم تكن أقرب بسبق أحدهما : احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما وتبرأ واحتمل أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته : فلها ربع ميراثه .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
ونقل حنبل : في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج ؟ يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهى زوجته .
وإن مات الزوج : كانت هى الوارثة .
قال في القواعد - عن الوجه بالقرعة - : يتعين القول به فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال ويشهد له نص الإمام أحمد - في رواية حنبل وغيره - وذكره