يتولى السيد طرفى العقد إذا زوج عبده من أمته .
قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته : جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع .
وكذا أيضا : لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا : يصح وهو الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته .
وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره .
وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته .
قوله وكذلك ولي المرأة - مثل ابن العم والمولى والحاكم - إذا أذنت في نكاحها .
يعنى : أنه يجوز له أن يتولى طرفى العقد وهذا المذهب .
اختاره القاضي في المجرد و الجامع الصغير والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في العمدة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور .
اختاره الخرقي و أبو حفص البرمكي و ابن أبي موسى والقاضى في تعليقه و الشريف و أبو الخطاب - في خلافيهما - وقدمه ابن عقيل في الفصول .
قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين .
قال الزركشى : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما 0 نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه وجزم به في المنور .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
وقيل : يجوز تولى طرفية لغير زوج .
وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولى هو الإمام ذكره أبو حفص البرمكى .
قال ابن عقيل : متى قلنا لا يصح من الولى تولى طرفى العقد : لم يصح عقد وكيله له إلا الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولى فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه لأنهم نواب عن المسلمين لا عنه انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين في تولى طرفية ثم قال وقيل : تولى طرفية يختص بالمجبر