لو فسخ النكاح أو طلقها .
الثالثة : لو فسخ النكاح أو طلقها فقال أبو بكر : لا مهر لها عليهما حكاها عنه ابن شاقلا والمصنف والشارح وغيرهم .
وقاله القاضي في المجرد و ابن عقيل .
وأفتى به النجاد حكاه عنه أبو الحسن الخرزي .
وحكاه رواية في الفروع وغيره .
ونقل منهما : لها نصف الصداق يقترعان عليه وهو المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع فقال : ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه .
وعنه : لا انتهى .
وظاهر المغني و الشرح : إطلاق الروايتين .
وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين