إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه .
الثانية : إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم