إذا جهل سبق العقدين .
فوائد .
الأولى : إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل .
منها : إذا علم عين السابق قم جهل فهذه محل الخلاف السابق .
ومنها : لو علم السبق ونسى السابق فالصحيح من المذهب : إجراء الخلاف فيها كالتى قبلها وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشى : لا إشكال في حريان الروايتين في هذه الصورة .
وكذلك قال في المستوعب و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير وغيرهم .
وقيل : يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكؤ و ابن حمدان في الرعاية الكبرى .
فرع : لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع و النظم : لم يقبل على الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم وعنه : يقبل .
ومنها : لو جهل كيف وقعا ؟ .
فقيل : هى على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف و المجد وصاحب المستوعب وغيرهم .
قال الزركشي : واختاره القاضى فيما أظن .
وعند القضى في التعليق الكبير : يبطلان على كل حال .
وكذا قال ابن حمدان في الرعايتين إلا أنه حكى في الكبرى قولا بالبطلان ظاهرا وباطنا .
ومنها : لو جهل وقوعهما معا فهى على الروايتين على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وقيل : يبطلان .
ومنها لو علم وقوعهما معا : بطل على الصحيح من المذهب وقطع به أبو الخطاب و ابن البناء والمصنف و المجد و ابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب .
وذكر القاضى في كتاب الروايتين : أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع .
وذكره في خلافه احتمالا .
قال المجد في شرح الهداية : ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع انتهى قال ابن بردس - شيخ شيخنا - قال شيخنا أبو الفرج - فيمن تزوج أختين في عقد - : يختار إحداهما وهذا يعضد ما قاله القاضى انتهى