هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟ .
فائدتان .
إحداهما : هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟ .
قال يف الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان .
وقال في النوادر : ظاهر المذهب جوازه .
وتقدم في باب الموصى إليه ( هل للوصى أن يوصى أم لا ؟ ) وفى باب الوكالة ( هل له أن يوكل أم لا ؟ ) .
الثانية : حكم تزويج صبى صغير بالوصية حكم توزيج الأنثى بها على الصحيح من المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغنى و الشرح وغيرهما .
أعن : إذا أوصى إليه لأن يزوجه : هل له أن يجبره ؟ .
قال الخرقى : ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها : لم يجز إلا أن يزوجه والده أو أوصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي .
قال في الفروع : وظاهر كلام القاضى وصاحب المحرر : للوصى مطلقا تزويجه .
يعنى : سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره .
وجزم به الشيخ تقى الدين C وأنه قولها : أن وصى المال يزوج الصغير .
قال في الفروع : والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة .
وقال في الرعاية الكبرى : يزوجه ويجبره - بعد أبيه - وصيه .
وقيل : ثم الحاكم .
قلت : بل بعد الأب وهو أظهر انتهى .
وتقدم ( هل لسائر الأولياء غير الأب والوصى تزويجه أم لا ؟ ) بعد قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا خيار للصبى إذا بلغ وهو كذلك .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C والأصحاب .
وقال القاضي : وجدت في رقعة بخط أبى عبد الله جواب مسألة ( إذا زوج الصغير وصيه : ثبت نكاحه وتوارثا فإن بلغ فله الخيار ) انتهى