يعتبر أن يقول الولى أو وكيله ووكيل الزوج .
السادسة : يعتبر أن يقول الولى أو وكيله لوكيل الزوج ( زوجت فلانه لفلان ) أو ( زوجت موكلك فلانا فلانه ) ولا يقول ( زوجتها منك ) ويقول الولى ( قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان ) فإن لم يقل ( لفلان ) فوجهان في الترغيب وتابعه في الفروع .
وقال في الرعاية : إن قال ( قبلت هذا النكاح ) ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره : صح .
قلت يحتمل ضده بخلاف البيع انتهى .
وتقدم ذلك أيضا أوائل باب الوكالة .
قوله ووصيه فى النكاح بمنزلته .
فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج كالأب صرح به فى الكافى وغيره .
ويجبر من يجبره الموصى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وابنه أبو الحسين و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم له في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع و الزركشي و النظم وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب فيهما .
وقيل : ليس له أن يجبر فلا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى قال في الفروع .
وعنه : لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي كالحضانة قاله في المغني و الكافي .
ومال ابن نصر الله - في حواشي الفروع - إلى صحة الوصية بالحضانة .
وأخذ من تعليل المصنف أيضا .
وعنه : لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضى في الجامع الكبير واختاره ابن حامد .
وتقدم التنبيه على ذلك في أثناه باب الموصى إليه