إذا استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم .
قوله وإذا استوى الأولياء فى الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع .
والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم ثم يقرع .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك ثم الأسن ثم من قرع انتهى .
وقال ابن رزين في مختصره : يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة .
وقال الشيخ تقى الدين C : ظاهر كلام الإمام أحمد C : يقتضى أنه لا أثر للسن هنا وأصحابنا قد اعتبروه .
قوله فإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج : صح في أقوى الوجهين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب و الحاوى وهو المذهب .
قال في المذهب و مبسوك الذهب : صح في أصح الوجهين .
قال في الخلاصة و الرعايتين و الفروع : صح في الأصح .
قال الناظم : هذا أظهر الوجهين .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمى وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
والوجه الثانى : لا يصح ذكره أبو الخطاب ومن بعده .
تنبيه : محل الخلاف : إذا أذنت لهم .
فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين ولم يصح نكاح غيره .
جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه إن أجاز من عينته : صح وإلا فلا