يتقيد الولى ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة .
الرابعة : يتقيد الولى ووكيلة المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة .
ذكره في الترغيب .
الخامسة : ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهو كتزويج الفضولى على ما تقدم .
قال في القاعدة السبعين : ليس له ذلك على المعروف من المذهب .
وحكى ابن أبي موسى : أنه إن أذن له الولى في التوكل فوكل غيره فزوجه : صح وكذا إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا .
وأما من ولايته بالشرع - كالولى والحاكم وأمينه - فله أن يزوج نفسه ولو قلنا : ليس لهم أبن يشتروا من المال .
ذكره القاضى في خلافه وألحق الوصى بذلك .
قال في القواعد الأصولية والفقهية : وفيه نظر فإن الوصى يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن .
قال : وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضى في ذلك وذلك حيث يكون لها إذن معتبر انتهى .
ويجوز تزويج الوكيل لولده