لا يلى الذمى نكاح موليته الذمية من الذمى .
قوله ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي .
هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه .
وخرج الشيخ تقي الدين C - في جواز كون النصرانى يلى نكاح ليهودية وعكه - وجهين من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض بناء على أن الكفر : هل هو ملة واحدة أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل .
قوله وهل يليه من مسلم ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
أحدهما : يليه أغنى : يكون وليا وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف و المجد والشارح وغيرهم .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الفروع و الرعاية الصغرى .
والوجه الثنيى : لا يليه نص عليه في رواية حنبل .
واختاره ابن أبى موسى و القاضى في التعليق و الجامع و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازى بل اختاره القاضى وأصحابه .
قال ناظم المفردات .
وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات وهو منها .
قلت : ينبغى أن يكون هذا المذهب للنص عن الإمام .
فعلى المذهب : له أن يباشر التزويج ويعقد النكاح بنفسه على الصحيح كما تقدم صححه في المغني و النظم و الشرح .
وهو كالصريح في كلام المصنف هنا .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يباشره ويعقده مسلم بإذنه .
وقيل : يباشره الحاكم بإذنه .
وأطلقهن في المحرر و الحاوى الصغير و الفروع .
وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التى قبلها فإنهما في الحكم سواء .
وعلى الوجه الثانى : لا يلى ما لها على قياسه قاله القاضى .
وقال في الانتصار في شهادتهم : يلى ما لها على قياسه .
وفي التعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يلى على ما لها كافر إلا عدل فى دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدى إلى االقدح في نسب نبى أو ولى ويدل عليه ولاية المال .
فائدة : يشترط في الذمى إذا كان وليا : الشروط المعتبرة في المسلم