لا يلى كافر نكاح مسلمة بحال الخ .
قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال .
يعنى : لا يكون وليا لها إلا إذا أسلمت أم ولده فى وجه .
وهذا الوجه هو المذهب جزم به في الإيضاح و الوجيز و النظم غيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار و ابن البنا في خصاله وهو ظاهر ما جزم به في الفروع فإنه قال : ولا يلى كافر نكاح مسملة غير نحو أم ولد وقيل : لا يليه اختاره الخرقى والمصنف والشارح و ابن نصر الله في حواشيه وغيرهم .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف - بل هو كالصريح في ذلك - أن الذمى لا يلى نكاح مكاتبته ومدبرته وهو أحد الوجهين .
والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر و الرعايتين .
و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في الفروع وقد تقدم لفظه .
وظاهر كلام المصنف : الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم لكن لم أر قولا صريحا بالفرق .
وظاهر كلام المصنف أيضا - أو صريحه - : أنه لا يلى نكاح ابنته المسلمة .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وذكره ابن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها وذكره ابن رزين وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
فعلى القول بأنه يليه فهل يباشره ويعقده بنفسه ؟ أو يباشره مسلم بإذنه أو يباشره حاكم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه .
وأطلقهن في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهن : يباشره بنفسه وهو الصحيح صححه في المغنى و الشرح و النظم وقاله الأزجى وهو كالصريح في كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه .
الثاني : يعقده مسلم بإذنه .
والثالث : يعقده الحاكم بإذنه .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
نقل حنبل : لا يعقد يهودى ولا نصرانى عقد نكاح مسلمة .
وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه ذكره في الرعاية الصغرى