إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبى : لم يصح .
قوله وإذا زوج الأبعد من غير للأقرب أو زوج أجنبي : لم يصح .
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغني و الشرح وغيرهما .
وعنه : يصح ويقف على إجازة الولى ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولى بالإجازة فإن أجازه وإلا صار عاضلا فيجيزه الحاكم .
أجاب به المصنف قال الزركشي : وفيه نظر .
وأعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولى على ما تقدم في باب البيع ذكره الأصحاب .
فائدتان .
إحداهما : لو تزوج الأجنبى لغيره إذنه فقيل : هو كفضولى فيه الخلاف المتقدم .
وقيل : لا يصح هنا قولا واحدا كذمته .
قلت : وهي بمسألة الفضولى أقرب فتلحق بها .
وأطلقهما في المستوعب و الفروع .
وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح على الصحيح