إن كانت لامرأته : فوليها ولى سيدتها .
قوله فإن كانت لامرأة : فوليها ولي سيدتها .
هذا مبني على الصحيح من المذهب : أن المرأة لا عبارة لها في النكاح وتقدم الخلاف في ذلك قريبا .
قوله ويشترط فى الولي : الحرية .
هذا المذهب نص عليه في رواية عبدالله و صالح و إسحاق بن هانئ وعليه الأصحاب .
وقال في الانتصار : ويحتمل أن يلى على ابنته ثم جوزه بإذن سيده .
وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة .
وقال في الرزضة : هل للعبد ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان .
قال في القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا .
قوله والذكورية .
وهو أيضا مبنى على الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول الفصل : هل لها تزويج نفسها أم لا ؟ .
قوله : واتفاق الدين .
يأتى بيان ذلك فى كلام المصنف قريبا عند قوله ولا يلى كافر نكاح مسلمة بحال وعكسه