اشتراط العدالة .
قوله وهل يشترط بلوغه وعدالته ؟ على روايتين .
أما اشترط البلوغ : فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي .
إحدهما : يشترط بلوغه نص عليه في رواية ابن منصور و الأثرم وعلى ابن سعيد و حرب وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين .
قال الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقى .
قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير وشرح ابن رزين و الفروع وغيرهم .
قال في الكافي : وهو أولى .
والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه .
فعليها : يصح تزويج ابن عشر .
قال الإمام أحمد C : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج قدمه في القواعد الأصولية وعنه : اثنى عشر .
وأما اشتراط العدالة : فأطلق المصنف فيها روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير .
إحداهما : يشترط عدالته وهو المذهب .
قال في المذهب : يشترط في أصح الروايتين وصححه ابن أبي موسى و الأزجي وغيرهم .
وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين و الفروع .
والرواية الثانية : لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر الطفل والعبد والكافر ولم يذكر الفاسق .
فعلى المذهب : يكفى مستور الحال على الصحيح من المذهب .
وحمل صاحب التصحيح كلام المصنف عليه .
وجزم به في الكافي و المحرر و المنور وغيرهم .
قلت وهو الصواب .
وقيل : تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف في اشتراط العدالة : في غير السلطان .
أما السلطان : فلا يشترط في تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا