السلطان : هو الإمام أو الحاكم الخ .
قوله ثم السلطان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان .
فوائد .
منها : السلطان هنا : هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذكره المصنف والشارح و الزركشي وغيرهم .
وإذا استولى أهل البغى على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه قاله المصنف والشارح وغيرهم .
ومنها : قال الزركشي : المشهور أنه لا يزوج والى البلد وهو إحدى الراويتين واختاره القاضي وغيره .
وعنه : يزوج عند عدم القاضي .
لكت القاضى أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج .
والشيخ تقي الدين C حملها على ظاهرها .
ومنها : قال الزركشي أيضا : إذا لم يكن للمرأة ولى فعنه - وهو ظاهر كلام الأصحاب - لا بد من الولى مطلقا .
حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير - في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولى ولا شهود - لا يجوز أن يتزوج بها وإن خاف الزنا بها .
قلت : وليس بظاهر مع خوف الزنا .
وعنه : والى البلد أو كبيرة يزوج اختاره الشيخ تقي الدين C وقدمه في النظم .
قال في الفروع : و الصحيح ما نقل عن الإمام أحمد C وغيره : يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان كالعضل فإن تعذر وكلت .
وعنه : ثم عدل قدمه في الرعاية .
تنبيه : قوله فأما الأمة : فوليها سيدها .
هذا بلا نزاع ولو كان فاسقا أو مكاتبا .
وتقدم : أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبه على الصحيح من المذهب