إشتباه أخته بأجنبية .
الثالثة : لو اشتبهت اخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل : يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلة وفي لزوم التحرى وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد الأصولية قال في الفائق لو اشتبهت اخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ويمنع في عشر وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين والحاويين وقيل : يتحرى في مائة وهو بعيد انتهى وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى التحرى على أصح الوجهين وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من النكاح بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها انتهى وقدم في المستوعب : أنه لا يجوز حتى يتحرى .
ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولم يتحر من غير ضرورة والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين اختارة الشيخ تقي الدين والوجه الثاني هما اختاره المصنف قال في الفروع ويتوجه من جواز التحرى في اشتباه أخته بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة قال أحمد أما شاتان لا يجوز أتتحرى فأما إذا كثرن فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدرى .
الرابعة لا مدخل للتحرى في العتق والصلاة قاله ابن تميم وغيره