اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة .
قوله وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة .
يعنى : إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و مجمع البحرين و ابن منجا و ابن عبيدان في شروحهم و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و العمدة و الحاوي الكبير و التسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و تجريد العناية وغيرهم وهو من المفردات .
وقيل : يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره ابن عقيل قال في الكافي : وإن كثر عدد النجس فقال ابن عقيل يصلى في أحدهما بالتحري انتهى وقيل يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت قاله ابن عقيل في فنونه وناظراته واختاره الشيخ تقي الدين وقيل يصلى في واحد بلا تحر وفي الإعادة وجهان قال في الفروع : ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يكرر فعل الصلاة الحاضرة كل مرة في ثوب منها بعدد النجس ويزيد صلاة وفرض المسألة في الكافي : فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد النجس .
فوائد .
إحداها : لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها فالصحيح من المذهب : أنه يصلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ونقل في المغني وغيره أن ابن عقيل قال : يتحرى في أصح الوجهين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة .
الثانية : قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة